الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
46
معجم المحاسن والمساوئ
2 - قرب الإسناد ص 50 : وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، « أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول في اللّوطي : إن كان محصنا رجم ، وان لم يكن محصنا جلد الحدّ » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 18 ص 418 . 3 - الكافي ج 7 ص 198 : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني وقال : إن كان قد أحصن رجم ، وإلّا جلد » . ورواه في « التهذيب » ج 10 ص 54 . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 18 ص 416 . 4 - الكافي ج 7 ص 200 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : « إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ » فقلت له : هو القتل ؟ قال : « هو ذلك » . ورواه في « التهذيب » ج 10 ص 52 بإسناده عن أحمد بن محمّد . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 18 ص 416 . 5 - الكافي ج 7 ص 198 : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل أتى رجلا قال : « إن كان محصنا فعليه القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد » قال : فقلت : فما على الموطئ ؟ قال : « عليه